responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 80

عز و جل [1].

و من توضأ مرتين لم يؤجر [2]، و من توضأ ثلاثا فقد أبدع [3].

و من غسل الرجلين فقد خالف الكتاب و السنة [4]، و من مسح على الخفين فقد خالف الكتاب و السنة [5].

و لا يجوز المسح على العمامة و الجورب [6].


[1] عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2. الكافي: 3- 34 صدر ح 5، و الفقيه: 1- 28 صدر ح 2، و التهذيب: 1- 97 صدر ح 100، و الاستبصار: 1- 73 صدر ح 1 بمعناه، عنها الوسائل:

1- 448- أبواب الوضوء- ب 34 ح 1.

[2] قال المصنف في الفقيه: يعني به: انه أتى بغير الذي أمر به و وعد الأجر عليه، فلا يستحق الأجر.

[3] عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2، و الجواهر: 2- 271. الفقيه: 1- 26 ح 10 صدره، و في ص 29 ذيل ح 5 مثله، و في المقنع: 11، و التهذيب: 1- 81 ذيل ح 61، و الاستبصار: 1- 71 ذيل ح 9 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 1- 436- أبواب الوضوء- ب 31 ح 3، و ص 438 ح 14. و في المختلف: 22 نقلا عن المصنف صدره، و عن ابن بابويه، و الشيخ، و ابن إدريس ذيله باختلاف في ألفاظه.

[4] عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2. و انظر الكافي: 3- 31 ح 9، و الفقيه: 1- 24 ح 5، و علل الشرائع: 289 ح 2، و كنز الفوائد: 69، و التهذيب: 1- 63 ح 22 و ح 24، و ص 65 ح 35، و الاستبصار: 1- 65 ح 5، و دعائم الإسلام: 1- 108، عن معظمها الوسائل: 1- 418- أبواب الوضوء- ضمن ب 25.

[5] عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2. الخصال: 603 ضمن ح 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام):

2- 121 ضمن ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 1- 397- أبواب الوضوء- ب 15 ح 18، و ص 461 ب 38 ح 17 على التوالي. و انظر قرب الاسناد: 162 ح 591، و تفسير العياشي: 1- 301 ح 61، و الكافي: 8- 61 ضمن ح 21، و الفقيه: 4- 298 ح 78، و إرشاد المفيد: 2- 161، و التهذيب:

1- 361 ح 17 و ح 18 و ح 20، و أمالي الطوسي: 2- 260.

[6] عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2. فقه الرضا: 68 في موضعين، و الفقيه: 1- 29 ذيل ح 7 باختلاف يسير. و في التهذيب: 1- 361 ح 20 نحو صدره، عنه الوسائل: 1- 459- أبواب الوضوء- ب 38 ح 8.

نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست