responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 215

أبواب الحج

[117 باب أقسام الحج و آدابه]

الحاج [1] على ثلاثة أوجه: قارن، و مفرد، و متمتع بالعمرة إلى الحج [2].

و لا يجوز لأهل مكة و حاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج، (و ليس لهم إلا القران و الإفراد) [3]، لقول الله عز و جل فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [4] ثم قال ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ [5] (و حد حاضري) [6] المسجد الحرام [7]: أهل مكة و حواليها على ثمانية و أربعين ميلا، و من كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، و لا يقبل الله


[1] «الحج» ب.

[2] عنه البحار: 99- 87 صدر ح 5. فقه الرضا: 215، و المقنع: 215 مثله. و في الكافي: 4- 291 صدر ح 1 و ح 2، و الفقيه: 2- 203 ح 1، و التهذيب: 5- 24 صدر ح 1 و ح 2، و الاستبصار:

2- 153 صدر ح 12 و ح 13 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 11- 211- أبواب أقسام الحج- ب 1 ح 1 و ح 2.

[3] ليس في «ب».

[4]- البقرة: 196.

[5]- البقرة: 196.

[6] «و حاضري» ب.

[7] ليس في «ب».

نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست