نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 215
أبواب الحج
[117 باب أقسام الحج و آدابه]
الحاج [1] على ثلاثة أوجه: قارن، و مفرد، و متمتع بالعمرة إلى الحج [2].
و لا يجوز لأهل مكة و حاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج، (و ليس لهم إلا القران و الإفراد) [3]، لقول الله عز و جل فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[4] ثم قال ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ[5] (و حد حاضري) [6] المسجد الحرام [7]: أهل مكة و حواليها على ثمانية و أربعين ميلا، و من كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، و لا يقبل الله
[2] عنه البحار: 99- 87 صدر ح 5. فقه الرضا: 215، و المقنع: 215 مثله. و في الكافي: 4- 291 صدر ح 1 و ح 2، و الفقيه: 2- 203 ح 1، و التهذيب: 5- 24 صدر ح 1 و ح 2، و الاستبصار:
2- 153 صدر ح 12 و ح 13 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 11- 211- أبواب أقسام الحج- ب 1 ح 1 و ح 2.