responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 143

بريء [1].

و لا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله [2] عز و جل معصية، أو سفرا إلى صيد يكون بطرا [3] أو أشرا [4].

فأما الذي يجب عليه (التمام في الصلاة و الصوم) [5] في السفر: المكاري، و الكري [6]، و البريد، و الراعي، و الملاح، لأنه عملهم [7].

و صاحب الصيد إن كان صيده مما يعود [8] به على عياله، فعليه التقصير في


[1] عنه البحار: 89- 72 ضمن ح 42، و المستدرك: 6- 543 ح 7. الفقيه: 1- 281 ح 8، و عقاب الأعمال: 329 ح 1، و المقنع: 128، و التهذيب: 4- 218 ح 8 مثله، عنها الوسائل: 8- 518- أبواب صلاة المسافر- ب 22 ح 3، و ص 519 ح 8.

[2] «لغير الله» ج.

[3] البطر: الأشر، و هو شدة المرح «لسان العرب: 4- 69».

[4] عنه البحار: 89- 73 ضمن ح 42. فقه الرضا: 162، و المقنع: 126 باختلاف يسير. و في الكافي:

4- 129 صدر ح 3، و الفقيه: 2- 92 ح 7، و التهذيب: 4- 219 ح 15 مضمونه، و يؤيد ذيله ما في الكافي: 3- 438 ذيل ح 10، و الفقيه: 1- 288 ذيل ح 47، و التهذيب: 3- 218 ح 49، و الاستبصار: 1- 236 ح 3، عنها الوسائل: 8- 476- أبواب صلاة المسافر- ب 8 ح 3، و ص 478 ب 9 ح 1، و في كتاب زيد النرسي: 50 ضمن حديث نحو ذيله.

[5] «تمام الصلاة» ج.

[6] المكاري، و الكري: الذي يكريك دابته، و يقال: أكرى الكري ظهره «لسان العرب: 15- 219».

[7] عنه البحار: 89- 73 ضمن ح 42. المقنع: 196، و الخصال: 302 ح 77 مثله. و في الكافي:

3- 436 ح 1، و الفقيه: 1- 281 ح 11، و التهذيب: 3- 215 ح 35، و الاستبصار: 1- 232 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8- 484- أبواب صلاة المسافر- ب 11 ح 2 و ح 3 و ح 12. و انظر الفقيه: 1- 281 ذيل ح 11، و التهذيب: 3- 214 ح 34، و ص 215 ح 36، و الاستبصار:

1- 233 ح 4.

[8] «يقوت» ج، البحار.

نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست