الفريضة، والوجه الأول، وفيه رواية بوجه آخر مهجورة. وإذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع، رجع في تفسيره إلى الوارث كقوله: أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا. ولو قال: أعطوه كثيرا، قيل: يعطى ثمانين درهما كما في النذر، وقيل: يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل. والوصية بما دون الثلث أفضل، حتى أنها بالربع أفضل من الثلث، وبالخمس أفضل من الربع. تفريع إذا عين الموصى له شيئا، وادعى [أن] [1] الموصي قصده من هذه الألفاظ، وأنكر الوارث، كان القول قول الوارث مع يمينه، إن ادعى عليه العلم وإلا فلا يمين.
[1] من شرائع الاسلام المطبوع في حاشية المسالك 1: 318، وانظر الجواهر 28: 332.