responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93
ولا المحلل، لامكان العمل بالوصية حينئذ فيجب، بل يظهر من العلامة أن الصحة في هذه الصورة إجماعية.
قال في التذكرة: الأعيان المحرمة إن لم يفرض لها منفعة محترمة بطلت الوصية إجماعا، كما لو أوصى بمال في إعانة ظالم على ظلمه، أو فاسق على فسقه. وإن فرض لها منفعة محللة، أما مع بقاء عينها على صفاتها الموجودة حال الوصية، أو بعد زوال صفاتها، صحت الوصية إجماعا، لعدم انحصار المنفعة في المحرم، والأصل حمل تصرفات المسلم على الصحة [1] انتهى.
ويلوح من عبارته أن وجه الصحة حمل الوصية على قصد الموصي المنفعة المحللة، كما لو صرح به.
ويظهر من بعضهم هنا قول ثالث، وهو أنه لو أمكن تغييره إلى المحلل مع بقاء الاسم، صحت الوصية [2] (وتزال عنه الصفة المحرمة) (أما لو لم يكن فيه منفعة) مع بقاء الاسم (إلا المنفعة [3] المحرمة بطلت الوصية) وإن جاز الانتفاع برضاضها بعد الكسر، لعدم إمكان العمل بالوصية، والمفروض أنه لم يقصد الرضاض، وإعطاؤه بعد الرض ليس عملا بالوصية. ولذا لو رضه الموصي في حياته كان ذلك رجوعا إجماعا، لزوال الاسم.
(وتصح الوصية بالكلاب المملوكة ككلب الصيد والماشية والحائط


[1] التذكرة 2: 482
[2] انظر المسالك 1: 316.
[3] لم ترد في الشرائع: المنفعة.


نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست