responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 84
مقابلا في المالية لثلثي الموصى به - بحيث يبذل في مقابله نقدا ضعف الموصى به لكونه أضعافه - وعدمه.
ويمكن تنزيل كلماتهم على غير هذه الصورة، لأن دليل الحكم لا يفي بالعموم، إلا أن يقال: مجرد بذل المال الحاضر في مقابل النائب لا ينفي قصور المال عن المالية المطلقة، ولا يخرجه من كونه رأسا في معرض التلف. نعم لو أخذ عوضه وصار في اليد استقر ملك الموصى به.
[ثم إنه قد يشكل الأمر في تعيين معنى حضور ضعف الموصى به من المال] [1]، هل المراد قبضه بالمعنى الرافع للضمان في باب البيع؟ أو يكفي التسلط على قبضه لعدم المانع، وإن توقف على إعمال مقدمات، أو مضي زمان يحتمل التلف في أثنائه؟ أو يكفي التسلط عليه والتقلب [2] فيه على غيبته بمعاوضته والتوكيل في التصرف فيه وإحضاره؟ والمعتبر في العوض المبذول عند معاوضته: كونه مقابلا له من غير ملاحظة كونه غائبا في معرض التلف، وأما بذل ما يقابله مع هذه الملاحظة فهو الذي ذكرنا أولا عدم الاكتفاء به، وأنه لا يجعل الغائب مالا حاضرا ولو بمقدار ما يبذل بإزائه.
ويترتب على ما ذكرنا: أن الدين الثابت في ذمة الغريم الموسر مؤجلا، المحتمل لاعساره أو موته - على وجه لا يصحل منه شئ مع تمكن الوارث من بيعه عليه نقدا، أو مصالحة [3] مع غيره، ومن استيفائه من غير الجنس


[1] ما بين المعقوفتين قد شطب عليه في (ق).
[2] وفي (ص) و (ع)، التقليب.
[3] في (ق): ومصالحه.


نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست