مسألة [1] [1] المقتضي للإرث أمران: نسب، وسبب. والمراد بالنسب: علاقة بين شخصين تحدث من تولد أحدهما من الآخر، أو تولدهما من ثالث. والسبب أربعة: الزوجية، وولاء العتق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمامة. والنسب ثلاث مراتب. المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد. ولا يرث معهم أحد عدا الزوج والزوجة: بإجماع الإمامية، والسنة المتواترة معنى عن أهل البيت عليهم السلام. فللأب المنفرد المال، وكذا الأم المنفردة. ولو كان معهما أو مع أحدهما ابن، فلكل واحد منهما السدس، والباقي
[1] لا يوجد في (ق) عنوان: (مسألة) لا هنا ولا في الموارد الآتية.