responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 97

ولا يجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الارانب والثعالب.

ورويت رواية في جواز ذلك.

وهي محمولة على التقية.

فأما مع الاختيار، فإنه لا يجوز حسب ما قدمناه.

ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص، او إذا خالطه شئ من الابريسم.

ولا بأس للنساء أن يصلين في الثياب الابريسم.

وإن تنزهن عنه، كان أفضل.

ولا يجوز الصلاة في الفنك والسمور ووبر كل ما لا يؤكل لحمه.

وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في هذين الوبرين خاصة.

وهي محمولة على حالة الاضطرار.

ولا بأس بالصلاة في السنجاب والحواصل وفي وبر كل شئ يؤكل لحمه اذا ذكي ودبغ.

فإن لم يعلم أنه مذكا، فلا بأس بشرائه من أسواق المسلمين ممن لم يستحل الميتة.

ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو إن كان متهما فيه.

وتكره الصلاة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة والخف، فإنه لا بأس بالصلاة فيهما وإن كانا سوداوين.

ولا بأس بالصلاة في ثوب واحد للرجال اذا كان صفيقا.

فإن كان شافا رقيقا، كره الصلاة فيه، إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة.

ويكره أن يأتزر الانسان فوق القميص.

ويكره أيضا اشتمال الصماء، وهو أن يلتحف بالازار ويدخل طرفيه من تحت يده

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست