responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 780

جراحة، فعلى حساب ديته كما تكون دية هذه الاعضاء في الحي، كذلك لا يختلف الحكم فيه.

والفرق بين الجنين والميت، أن دية الجنين يستحقها ورثته، ودية الميت لا يستحقها أحد من ورثته، بل تكون له خاصة يتصدق بها عنه.

من أتلف حيوانا لغيره مما لا تقع عليه الذكاة، كان عليه قيمته يوم أتلفه.

وذلك مثل الفهد أو البازي أو الصقر او غير ذلك مما يجوز للمسلمين تملكه.

فإن أتلف عليه ما لا يحل للمسلم تملكه، لم يكن عليه شئ.

فإن أتلف شيئا من ذلك على ذمي، وجب عليه قيمته.

ومتى أتلف عليه شيئا مما تقع عليه الذكاة على وجه يمنعه من الانتفاع به، كان حكمه ايضا حكم ما لا تقع عليه الذكاة في انه يجب عليه قيمته يوم أتلفه.

فإن أتلفه على وجه يمكنه الانتفاع به، كان صاحبه مخيرا بين أن يلزمه قيمته يوم أتلفه، ويسلم اليه ذلك الشئ، او يطالبه بقيمة ما بين كونه متلفا وكونه حيا.

ودية الكلب السلوقي أربعون درهما لا يزاد عليه.

ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما.

وفي كلب الزرع قفيز من طعام.

وليس في شئ من الكلاب غير هذه شئ على حال.

والقول في جوارح البهائم وقطع أعضائها بحسب ما بيناه:

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 780
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست