responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 775

كان له ذلك، وعليه أن يرد عليه دية الجراحات التي جرحه أو يقتص له منه.

ومن ضرب غيره ضربا بالسوط أو الخشب أو العصا، وجب أن يقتص منه بمثل ما ضرب.

ومن جرح غيره جراحة في غير مقتل، او ضربه كذلك، فمرض المجروح أو المضروب، ثم مات، فإنه يعتبر حاله: فإن علم: أنه مات من الجراح أو الضرب او من شئ جناه، كان عليه القود او الدية على الكمال على ما قدمناه.

فان كان مات لغير ذلك، أو اشتبه الامر فيه، فلا يعلم: أنه مات منه، او من غيره، لم يكن عليه أكثر من القصاص.

والجراحات ثمانية: أولها الحارصة، وهي الدامية، وفيها بعير.

ثم الباضعة، وهي التي تبضع اللحم وفيها بعيران.

ثم المتلاحمة، وهي التي تنفذ في اللحم، وفيها ثلاثة أبعر.

ثم السمحاق، وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم، وفيها خمسة أبعر.

ثم الهاشمة، وهي التي تهشم العظم فتكسره من غير أن تفسده، وفيها عشرة أبعر.

ثم المنقلة، وهي التي تحوج إلى نقل العظم من موضعه، وفيها خمسه عشر بعيرا.

ثم المأمومة، وهي التي تبلغ أم الرأس، وفيها ثلث الدية، ثلاث وثلاثون بعير، او ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الذهب أو الفضة أو الحلة.

والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح إلا في المأمومة خاصة،

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 775
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست