responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 752

وديات الجوارح والاعضاء وأروش جراحاتهم على قدر أثمانهم، كما أنها كذلك في الاحرار.

ويلزم قاتل العبد إذا كان مسلما من الكفارة، ما يلزمه من قتل حر سواء: من عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، إذا كان قتله عمدا.

وإن كان خطأ، كان عليه الكفارة على الترتيب الذي رتبناه في الحر سواء.

ومن قتل عبده متعمدا، كان على الامام أن يعاقبه عقوبة تردعه عن مواقعة مثله في المستقبل، ويغرمه قيمة العبد، فيتصدق بها على الفقراء، وكان عليه بعد ذلك كفارة قتل العمد.

وإن كان قتله خطأ، لم يكن عليه إلا الكفارة حسب ما قدمناه.

ومتى جرح إنسان عبدا، او قطع شيئا من أعضائه مما يجب فيه قيمته على الكمال، وجب عليه القيمة، ويأخذ العبد يكون رقا له.

ومتى قتل عبد حرين او اكثر منهما، او جرحهما جراحة تحيط بثمنه واحدا بعد الآخر، كان العبد لاولياء الاخير، لانه إذا قتل واحدا، فصار لاوليائه، فإذا قتل الثاني، انتقل منهم إلى اولياء الثاني، ثم هكذا بالغا ما بلغ.

ومتى قتلهم بضربة واحدة او جناية واحدة، كان بين أوليائهم بالسوية، وليس على مولاه أكثر منه.

ومتى جرح عبد حرا فإن شاء الحر ان يقتص منه، كان له ذلك.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 752
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست