responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 739

دينار، او عشرة آلاف درهم، او مائتا حلة، لا يختلف الحكم فيه.

وقال بعض أصحابنا: إن هذه الدية تستأدى في سنتين.

وعلى قاتل الخطإ المحض والخطإ شبيه العمد بعد إعطائه الدية كفارة عتق رقبة مؤمنة.

فإن لم يجد، كان عليه صيام شهرين متتابعين.

فإن لم يستطع، أطعم ستين مسكينا.

فإن لم يقدر على ذلك أيضا، تصدق بما استطاع، او صام ما قدر عليه.

ومن قتل عمدا، وليس له ولي، كان الامام ولي دمه: إن شاء، قتل قاتله، وإن شاء، أخذ الدية، فتركها في بيت المال.

وليس له أن يعفو، لان ديته لبيت المال، كما أن جنايته على بيت المال.

ومن قتل خطأ او شبيه عمد، ولم يكن له أحد، كان للامام أخذ ديته، وليس له أكثر من ذلك.

ومن عفا عن الدم، فليس له بعد ذلك المطالبة به.

فإن قتل بعد ذلك القاتل، كان ظالما متعديا.

ومن قبل الدية، ثم قتل القاتل، كان كذلك، وكان عليه القود.

وإذا قتل الاب ولده خطأ، كانت ديته على عاقلته، يأخذها منهم الورثة دون الاب القاتل، لانا قد بينا: أن القاتل إن كان عمدا، فإنه لا يرث من التركة شيئا، وإن كان خطأ، فإنه لا يرث من الدية شيئا على ما بيناه.

ومتى لم يكن له وارث غير الاب، فلا دية له على العاقلة على حال.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 739
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست