responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 724

كان عليه الحد لابيه.

فإن كان حيا كان له المطالبة والعفو.

وإن كان ميتا، كان لاوليائه ذلك حسب ما ذكرناه في الام سواء.

فإن قال له: " يا بن الزانيين " او " أبواك زانيان " او " زنى بك أبواك "، كان عليه حدان: حد للاب وحد للام.

فإن كانا حيين، كان لهما المطالبة والعفو.

وإن كانا ميتين، كان لاوليائهما ذلك حسب ما قدمناه.

وإن قال له: " أختك زانية " او " أخوك زان "، كان عليه الحد لاخيه أو أخته، إذا كانا حيين.

فإن كانا ميتين، كان لاوليائهما ذلك على ما رتبناه.

وحكم العم والعمة والخال والخالة وسائر ذوي الارحام، حكم الاخ والاخت في أن الاولى بهم يقوم بمطالبة الحد، ويكون له العفو على ما بيناه.

فإن قال: " ابنك زان أو لائط " أو " بنتك زانية " أو " قد زنت "، كان عليه الحد، وللمقذوف المطالبة بإقامة الحد عليه، سواء كان ابنه او بنته حيين او ميتين، وكان اليه أيضا العفو، إلا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو.

فإن سبقا إلى ذلك، كان عفوهما جائزا.

فإن قال لغيره: " يا زاني " فأقيم عليه الحد، ثم قال له ثانيا: " يا زاني "، كان عليه حدان.

فإن قال له: " إن الذي قلته لك، كان صحيحا "، لم يكن عليه حد، وكان عليه

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست