responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 694

يكون قد دخل بها بعد، فإن جميع ما ذكرناه يخرجه من كونه محصنا.

والاحصان في المرأة مثل الاحصان في الرجل سواء، وهو أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروح مخلا بينه وبينها، غير غائب عنها، وكان قد دخل بها، حرا كان أو عبدا، وعلى كل حال.

والقسم الرابع، وهو من يجب عليه الجلد ثم النفي، فهو البكر والبكرة.

والبكر هو الذي قد أملك على امرأة، ولا يكون قد دخل بها بعد، ثم زنا، فإنه يجب عليه الجلد مائة ونفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد ان يجز رأسه.

والبكرة تجلد مائة، وليس عليها جز الشعر، ولا نفي على كل حال.

والقسم الخامس وهو من يجب عليه الجلد، وليس عليه أكثر من ذلك، هو كل من زنا، وليس بمحصن ولا بكر، فإنه يجب عليه جلد مائة، ليس عليه أكثر من ذلك، رجلا كان أو امرأة.

ومن هذه صورته إذا زنا بجلد، ثم زنا ثانية فجلد، ثم زنا ثالثة فجلد، ثم زنا رابعة، كان عليه القتل.

فإن زنا أربع مرات او أكثر من ذلك، ولم يقم عليه الحد، فليس عليه أكثر من مائة جلدة.

وجميع هذة الاحكام الذي ذكرناها خاصة في الحر والحرة إلا القسم الاول، فإنه يشترك فيه العبيد والاحرار.

فأما ما عدا

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست