responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 692

وأما القتل والسرقة والقذف وما يجب من حقوق المسلمين من الحد والتعزير، فليس له أن يقيم الحد، إلا بعد مطالبة صاحب الحق حقه، وليس يكفي فيه مشاهدته إياه.

فإن طلب صاحب الحق إقامة الحد فيه، كان عليه إقامته، ولا ينتظر مع علمه البينة والاقرار على ما بيناه.

باب أقسام الزناة

الزناة على خمسة أقسام: فقسم منهم يجب عليه الحد بالقتل على كل حال.

والثاني يجب عليه الجلد ثم الرجم.

والثالث يجب عليه الرجم وليس عليه الجلد.

والرابع يجب عليه الجلد ثم النفي.

والخامس يجب عليه الجلد، ولا يجب عليه النفي.

فأما من يجب عليه القتل على كل حال، سواء كان محصنا أو غير محصن، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، شيخا كان أو شابا، وعلى كل حال، فهو كل من وطئ ذات محرم له أما أو بنتا أو أختا أو بنتها أو بنت أخيه أو عمته أو خالته، فإنه يجب عليه القتل على كل حال.

وكذلك الذمي إذا زنا بامرأه مسلمة، يجب عليه القتل على كل حال، وكان على المسلمة الحد: إما الرجم أو الجلد، على

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست