responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 683

وإذا اشترط المكاتب على الذي كاتبه بأن يكون ولاؤه له، كان شرطه صحيحا.

فإن شرط أن يكون ميراثه له دون ورثته، كان ذلك باطلا.

وكذلك إذا كان عبد بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه، ثم مات، وخلف مالا، كان نصف ما ترك للذي لم يعتق، والباقي لورثته.

فإن لم يكن له ورثة، كان ذلك لمولاه الذي أعتقه على ما بيناه.

باب ميراث المجوس وسائر اصناف الكفار

اختلف أصحابنا في ميراث المجوس: فقال قوم إنهم يورثون بالانساب والاسباب الصحيحة التي يجوز في شرع الاسلام، ولا يورثون بما لا يجوز فيه على حال.

وقال قوم: إنهم يورثون بالانساب على كل حال، ولا يورثون بالاسباب إلا بما هو جائز في شريعة الاسلام.

وقال قوم: انهم يورثون من الجهتين معا سواء كان مما يجوز في شريعة الاسلام او لا يجوز.

هذا القول عندي هو المعتمد عليه، وبه تشهد الروايات.

وأيضا فإن أنسابهم وأسبابهم، وإن لم تكن جائزة في شريعة الاسلام، فهي جائزة عندهم، وهي نكاح على رأيهم ومذهبهم، وقد أمرنا أن نقرهم على ما يرونه من المذاهب ونهينا عن قذفهم

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست