responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 632

قبل أبيها، وجدها او جدتها من قبل أمها، كان للزوج النصف، وللام الثلث، وللاب السدس.

ويؤخذ من ثلث الام سدس أصل المال.

فيعطى الجد او الجدة من قبلها، وسقط الجد والجدة من قبل الاب.

وإن خلف الميت أبويه وإخوة وأخوات من قبل الاب، جدا او جدة من قبله وجدا او جدة من قبل الام، كان للام السدس لانها محجوبة عن الثلث بالاخوة والاخوات، وبقي خمسة أسهم، فهي للاب، يؤخد منها سدس أصل المال، فيعطى الجد أو الجدة من قبل الاب، وسقط الجد والجدة من قبل الام، وإذا اجتمع الجد والجدة من قبل الاب او من قبل الام في حال يستحق فيها الطعمة، قسم السدس طعمة بينهما نصفين، لان كل واحد منهما يستحق كما يستحق الآخر.

ولا يرث مع الابوين ولا مع واحد منهما، سوى من ذكرناه من الزوج والزوجة والولد وولد الولد.

ولا يرث معهما إخوة وأخوات ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أجداد ولا واحد من أولادهم على ما بيناه.

باب ميراث الولد وولد الولد

إذا خلف الميت ولدا ذكرا، ولم يخلف وارثا غيره، كان المال كله له.

فإن خلف ابنين ولم يخلف غيرهما، كان المال

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست