responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 624

والثاني ولاء تضمن الجريرة، وذلك مقصور على ضامن الجريرة والحدث خاصة، ولا يتعدى إلى غيره على حال.

والثالث ولاء الامامة، ويكون ذلك خاصا فيمن لا وارث له من ذي نسب او سبب.

وليس يخرج جميع أقسام الفرائض عن شئ مما ذكرناه ولكل قسم منها أبواب وتفاصيل، نحن نبينها على ما تقتضيه الحاجة اليه، إن شاء الله.

باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما

إذا خلف الميت والدين، ولم يخلف غيرهما، كان ما خلفه لهما: للاب الثلثان، وللام الثلث.

فإن ترك أحد أبويه أبا كان او أما، ولم يخلف غيره من ذوي الانساب والاسباب، كان جميع ما خلفه له.

فان خلف مع الابوين أولادا ذكورا وإناثا، كان للابوين السدسان، وما بقي فللاولاد، للذكر مثل حظ الانثيين.

فإن خلف معهما بنتا واحدة، كان لهما السدسان، وللبنت النصف ثلاثة أسهم من ستة، وبقي سهم يرد عليهم على قدر سهامهم، وهي خمسة أسهم.

فيجعل أصل الفريضة من خمسة أسهم: للابوين منهما سهمان، وللبنت ثلاثة أسهم.

فإن خلف مع الابوين بنتين، كان للابوين السدسان، وللبنتين الثلثان.

وكذلك الحكم إن كن أكثر من بنتين، كان الثلثان بينهن بالسوية.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست