فإن سقط الحمل او مات، رجع ميراثا على ورثة الموصي.
فإن وضعته أمه حيا، واستهل وصاح، ثم مات، كان ما أوصى له به ميراثا لورثته دون ورثة الموصي.
ومن أوصى لمعدوم غير موجود، كانت الوصية باطلة.
فإذا أوصى الانسان بثلث ماله في مواليه، وكان له موال ولابيه موال، كانت الوصية لمواليه خاصة دون موالي أبيه.
فإن سمى لمواليه شيئا ولموالي أبيه شيئا آخر، ولم يبلغ ثلثه ذلك، كان النقصان داخلا على موالي أبيه، ويوفى مواليه ما سمى لهم على الكمال.
وإذا وصى المسلم بثلث ماله للفقراء، كان ذلك لفقراء المسلمين خاصة.
فإن أوصى الكافر للفقراء، كان ذلك لفقراء أهل ملته دون غيرهم.
وإذا أوصى الانسان بثلث ماله في صدقة وعتق وحج، ولم يبلغ الثلث ذلك، بدئ بالحج، لانه فريضة من فرائض الله تعالى.
وما فضل بعد ذلك، جعل طائفة في العتق وطائفة في الصدقة.
وإذا أوصى بعتق مملوك وبشئ لقرابته، ولم يبلغ الثلث ذلك، بدئ بعتق المملوك، وما فضل بعد ذلك، كان لمن وصى له به.
وإذا وصى بعتق ثلث عبيده، وكان له عبيد جماعة، استخرج ثلثهم بالقرعة، وأعتقوا.
وإذا قال: فلان وفلان وفلان من مماليكي أحرار بعد موتي، وكانت قيمتهم أكثر من الثلث، بدي بالاول فالاول إلى أن يستوفي الثلث، وكان النقصان