responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 610

ولا بأس بالوصية للوارث اذا لم يكن بأكثر من الثلث.

فإن كانت بأكثر منه، ردت إلى الثلث.

واذا أوصى بوصية، ثم قتل نفسه، كانت وصيته ماضية، لم يكن لاحد ردها.

فإن جرح نفسه بما فيه هلاكها، ثم وصى، كانت وصيته مردودة، لا يجوز العمل عليها.

وإذا أوصى بوصية، ثم قتله غيره خطأ، كانت وصيته ماضية في ثلث ماله وثلث ديته.

وإن جرحه غيره، ثم وصى، كان الحكم ايضا فيه مثل ذلك في أنه تمضى الوصية في ثلث ماله وثلث ما يستحقه من أرش الجراح.

وإذا وصى الانسان لعبده بثلث ماله، نظر في قيمة العبد قيمة عادلة: فإن كانت قيمته أقل من الثلث، أعتق، وأعطي الباقي.

وإن كانت مثله، أعتق، وليس له شئ، ولا عليه شئ.

وإن كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع او الثلث، أعتق بمقدار ذلك، واستسعي في الباقي لورثته.

وإن كانت قيمته على الضعف من ثلثه، كانت الوصية باطلة.

وإذا أوصى الانسان بعتق مملوك له، وكان عليه دين، فإن كان قيمة العبد ضعفي الدين، استسعي العبد في خمسة أسداس قيمته: ثلاثة أسهم للديان، وسهمان للورثة، وسهم له، وإن كانت قيمته أقل من ذلك، بطلت الوصية.

ومن وصى لعبد غيره، لم تصح وصيته.

فإن وصى لمكاتب مشروط عليه، كان أيضا مثل ذلك.

فإن لم يكن مشروطا عليه، جازت الوصية له بمقدار ما أدى من

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست