responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 609

إنفاذها لا في حال حياته ولا بعد وفاته.

وللانسان أن يرجع في وصيته ما دام فيه روح، ويغير شرائطها وينقلها من شئ إلى شئ ومن إنسان إلى غيره.

وليس لاحد عليه فيه اعتراض.

وإذا دبر مملوكه، كان ذلك مثل الوصية يجوز له الرجوع فيه.

فإن لم يرجع فيه، كان من الثلث فإن أعتقه في الحال، مضى العتق وليس لاحد عليه سبيل.

وإذا أوصى الانسان بوصية، ثم أوصى باخرى، فإن أمكن العمل بهما جميعا، وجب العمل بهما، وإن لم يمكن العمل بهما، كان العمل على الاخيرة دون الاولى.

وإذا أوصى بوصية، فليس لاحد مخالفته فيما أوصى به، ولا تغيير شئ من شرائطها، إلا أن يكون قد وصى بما لا يجوز له أن يوصي به، مثل أن يكون قد وصى بماله في غير مرضات الله، او أمر بإنفاقه في وجوه المعاصي: من قتل النفوس، وسلب الاموال، او اعطائه الكفار، أو إنفاقه على مواضع قربهم: من البيع، والكنائس، وبيوت النيران.

فإن فعل شيئا من ذلك، كان للوصي مخالفته في جميع ذلك، وصرف الوصية إلى الحق، وكان على إمام المسلمين معاونته على ذلك.

فإن أوصى الانسان لاحد أبويه، او بعض قرابته شيئا من ثلثه، وجب إيصاله اليهم، وإن كانوا كفارا ضلالا.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست