responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 600

على الوقف هلاكه او فساده، او كان بأرباب الوقف حاجة ضرورية كان معها بيع الوقف أصلح لهم وأرد عليهم، او يخاف وقوع خلاف بينهم، فيؤدي ذلك إلى وقوع فساد بينهم، فحينئذ يجوز بيعه، وصرف ثمنه فيهم على ما يستحقونه من الوقف.

ولا يجوز بيع الوقف مع عدم شئ من ذلك.

وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة، فبطل رسمها، جعل في وجه البر.

وإذا وقف في وجوه البر، ولم يسم شيئا بعينه، كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.

وإذا وقف إنسان مسكنا، جاز له ان يقعد فيه مع من وقفه عليه، وليس له ان يسكن غيره فيه.

باب السكنى والعمرى والرقبى والحبيس

لا بأس أن يجعل الانسان داره او منزله او ضيعته او عقاره سكنى لانسان حسب ما أراد.

فإن جعله له مدة من الزمان، كان ذلك ماضيا، ولم يجز له نقله عنه، إلا بعد مضي تلك المدة.

وكذلك لا يجوز له بيعه إلا بعد انقضاء المدة، او يشترط على المشتري مقدار ذلك الزمان.

ومتى مات، والحال ما ذكرناه، لم يكن لورثته نقل الساكن عنه، إلا بعد أن تمضي المدة المذكورة.

ومتى أسكنه إياه مدة عمره، كان ذلك ماضيا مقدار زمان

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست