responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 6

الاناء سبع مرات، وكذلك حكم الخمر.

وكل ما يقع في الماء فمات فيه مما ليس له نفس سائلة، فلا بأس باستعمال ذلك الماء الا الوزغ والعقرب خاصة، فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الاناء حسب ما قدمناه.

واذا وقعت الفارة والحية في الآنية او شربتا منها ثم خرجا حيا، لم يكن به بأس.

والافضل ترك استعماله على حال.

والوزغ اذا وقع في الماء ثم خرج منه، لم يجز استعماله على حال.

واذا كان مع الانسان إناءان او ما زاد عليهما، ووقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه، وجب عليه إهراق جمعيه والتيمم للصلاة، اذا لم يقدر على غيره من المياه الطاهرة.

وأما مياه الآبار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات ولا يجوز استعمالها قبل تطهيرها.

فإن وقع في البئر خمر او فقاع او شراب مسكر او مني او دم حيض او بعير فمات فيه، وجب نزح الماء كله.

فإن تعذر ذلك عليه، يتراوح على نزحه اربعة رجال من الغداة إلى العشي يتناوبون عليه.

وإن مات فيه انسان، وجب أن ينزح منه سبعون دلوا.

وإن مات فيه حمار او بقرة أو دابة، وجب أن ينزح منه كر من ماء اذا كان الماء أكثر من كر.

فإن كان أقل منه، وجب نزح جميعه.

فإن مات فيها كلب او شاة او ثعلب او سنور او غزال او خنزير، وما اشبهها، نزح منها أربعون دلوا.

وقد روي أنه إذا وقع فيها

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست