responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 580

وإذا قتل الصيد بسهم يصبيه، ولا تكون فيه جديدة، لم يجز أكله.

وإن كان فيه حديدة، غير أنه أصابه معترضا، فقتله، جاز أكله.

ولا يجوز أن يرمى الصيد بشئ أكبر منه.

فإن رمي بشئ أكبر منه، فقتله، لم يجز أكله.

وإذا لم يكن مع الصائد سهم فيه حديدة، ومعه سهم حاد ينفذ ويخرق، جاز أكل ما يصيده به، إذا خرق.

فإذا لم يخرق، لم يجز أكله.

وصيد الوحش يجوز بسائر أنواع آلات الصيد من الجوارح والشباك والمصائد والحبالات، إلا أنه لا يجوز أكل شئ من ذلك، إلا ما أدرك الانسان ذكاته، إلا ما يقتله الكلب خاصة.

فإن ما يقتله الكلب، جاز أكله، إذا سمى صاحبه عند إرساله.

فإن لم يسم صاحبه عند إرساله، لم يجز أكله.

وإذا سمى عند إرساله، فقتله، وأكل منه الكلب، فإن كان معتادا لاكل ما يصيده، لم يجز أكل ما بقى، وان لم يكن معتادا، وكان ذلك شاذا منه، جاز أكله.

وإذا أرسل الانسان كلبا، وسمى وشاركه كلب آخر لم يسم صاحبه عند إرساله، لم يجز أكل ما قتله.

ولا يجوز أن يؤكل ما قتله الفهد وغيره من السباع، إلا ما أدرك ذكاته.

وأدنى ما تلحق معه الذكاة أن يجده تطرف عينه أو يتحرك يده أو رجله.

وكل كلب لا يكون معلما، فلا يجوز أكل صيده، إلا ما أدرك ذكاته.

وإذا أخذ الكلب المعلم صيدا، فأدركه

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست