responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 558

عليه، مثلا أن يحلف أن يطالب بحق له على غيره الاولى ترك مطالبته، أو يحلف أن يبيع متاعا له الاولى به إمساكه، أو يحلف أن يمضي في أمر كان الاولى تركه، فليترك جميع ذلك، وليس عليه كفارة.

وإذا حلف ألا يفعل ما يجب عليه فعله، فليفعله، ولا كفارة عليه، مثلا أن يحلف ألا يرد الوديعة، او لا ينصف من نفسه، او لا يشكر النعمة، أو لا يصوم.

أو لا يصلي، أو لا يحج، وما أشبه ذلك من الواجبات، فليفعل جميع ذلك، ولا كفارة عليه.

وإذا حلف ألا يفعل ما الاولى به فعله إما في دينه او دنياه، مثلا أن يحلف ألا يحسن إلى أحد، او لا يصلي نافلة، او لا يصوم تطوعا، أو لا يصل أحدا من إخوانه، أو لا يتجر لمعيشته وهو محتاج اليها، أو لا يسافر وهو محتاج إلى السفر، أو لا يشتري لاهله شيئا وكانت المصلحة في شرائه، أو لا يسكن دارا وهو محتاج إلى سكناها، وما أشبه ذلك، فليفعل جميع ذلك، ولا كفارة عليه.

ولا يمين لولد مع والده، ولا لزوج مع زوجها، ولا لمملوك مع سيده.

فمتى حلف واحد منهم على شئ مما ليس بواجب ولا قبيح، جاز للاب حمل الولد على خلافه، وساغ للزوج حمل زوجته على خلاف ما حلفت عليه، ولا تلزمهما كفارة.

ومتى حلف الانسان على الماضي مثلا أن يقول: والله ما فعلت كذا وكذا، وكان قد فعله، فقد أثم بذلك، ولم يلزمه

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست