responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 556

برب المصحف، كان ذلك يمينا صحيحة.

واليهودي والنصراني والمجوسي وسائر أصناف الكفار لا يحلفون إلا بالله تعالى، وبأسمائه.

فإن علم الامام أو الحاكم أن استحلافهم بالتوراة والانجيل او بشئ من كتبهم أردع لهم في بعض الاحوال، جاز له أن يحلفهم به.

ولا يقع اليمين بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالظهار ولا بتحريم الرجل امرأته على نفسه.

ولا تنعقد اليمين إلا بالنية والضمير.

فمتى تجرد من النية، كان لغوا.

والنية إنما يراعى فيها نية المستحلف إذا كان محقا.

وإذا كان مبطلا، كانت النية نية الحالف.

ويمين المكره والغضبان والسكران غير منعقدة، إلا أن يكون في شئ من هذه الاحوال مالكا فيها نفسه وينوي اليمين.

والاستثناء في اليمين جائز، اذا تعقب اليمين بزمان لا تتراخى فيه المدة، ويكون متصلا باليمين.

فإن تراخى زمانا طويلا، فلا تأثير له.

وإذا حلف علانية، فليستثن علانية.

وإذا حلف سرا، فليستثن مثل ذلك.

ومتى استثنى الانسان في يمينه، ثم خالفه، لم يكن عليه شئ، لانها يمين موقوفة.

ولا يجوز لاحد أن يحلف إلا على ما يعلمه.

وإذا علمه، جاز أن يحلف عليه قليلا كان أو كثيرا.

إلا أنه يستحب له أن يتجنب اليمين على القليل، وإن كان مظلوما.

بل يبذل من نفسه مقدار

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست