responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 548

كان المعتق امرأة، ولها موال، ولها ولد ذكور وأناث، ولها عصبة، فإذا ماتت، كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها.

وإذا كان للمعتق أخ لابيه ولامه او لابيه، كان ميراثه له دون العصبة.

وكذلك إن كان له والدان، فولاء مواليه لهما، دون العصبة.

وإنما تأخذ العصبة الميراث، إذا لم يكن غيرهم، او يكون الذين تركهم الميت إناثا.

ولا يصح بيع الولاء ولا هبته.

والضرب الآخر من الولاء، وهو الذي يكون بتضمن الجريرة، إذا أعتق الرجل مملوكا، وتبرأ من ضمان جريرته، كان سائبة.

وكذلك إن نكل به، فصار حرا على ما قدمناه، كان أيضا سائبة لا ولاء له عليه.

وكذلك إذا أعتق نسمة واجبة عليه في كفارة ظهار او قتل او يمين او إفطار يوم من شهر رمضان وغيره من الواجبات، فإنه يكون المعتق سائبة، لا ولاء لمن أعتقه عليه، ولا لاحد بسببه.

فإن توالى هذا المعتق اليه، وضمن جريرته، كان ولاؤه له.

وإن توالى إلى غيره من الرجال، كان ولاؤه له، وضمان جريرته عليه.

فإن مات ولم يتوال أحدا، كان ميراثه لبيت المال.

وإذا كان إنسان لا وارث له، ولا أحد يضمن جريرته، فإن توالى إلى إنسان يضمن جريرته، كان ولاؤه له، وضمان جريرته عليه، وإن لم يفعل، كان ما يتركه لبيت المال.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست