responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 541

وإذا كان المملوك مؤمنا، وأتى عليه بعد ملكه سبع سنين، استحب عتقه، وأن لا يملك أكثر من ذلك.

باب العتق وأحكامه

العتق فيه فضل كثير وثواب جزيل.

ويستحب عتق المؤمن المستبصر، ويكره عتق المخالف للحق.

ولا بأس بعتق المستضعف ولا تصح أن يعتق الانسان ما لا يمكله.

فإن قال: كل عبد أملكه في المستقبل فهو حر، لا يقع به عتق، وإن ملك في المستقبل إلا أن يجعل ذلك نذرا على نفسه.

ولا عتق أيضا إلا ما أريد به وجه الله.

وإذا أعتق الرجل وهو سكران أو مكره أو يكون معتوها، ذاهب العقل او على غضب أو فساد أو يحلف بالعتق، لم يجز عتقه.

فإن قال: " عبدي حر ".

ولم ينو بذلك العتق، لم يقع بذلك عتق على حال.

ولا يقع العتق إلا أن ينطق بلسانه.

فأما إذا كتب بيده، فلا يقع بذلك عتق.

ومتى لم يمكنه التلفظ بالعتق لمرض أو خرس، فكتب او أشار إلى العتق، وعلم من قصده ذلك، كان العتق جائزا.

ويستحب ألا يعتق الانسان إلا ما أغنى نفسه، ويقدر على اكتساب ما يحتاج اليه.

ومتى أعتق صبيا، او من يعجز عن النهوض بما يحتاج اليه، فالافضل أن يجعل له شيئا يعينه به

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست