responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 538

تقم لها بينة بأكثر من أنه طلقها، كان عليها أن تعتد من يوم يبلغها.

وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة الحرة المسلمة إذا مات عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرة أيام.

وإذا غاب الرجل عن زوجته غيبة لم يعرف فيها خبره، فالامر اليها في ذلك: إن صبرت، كان لها، وإن لم تصبر، ورفعت خبرها إلى الامام، كان عليه أن يلزم وليه النفقة عليها.

فإن أنفق، لم يكن لها بعد ذلك خيار، ووجب عليها الصبر أبدا.

وإن لم يكن له ولي، أو يكون غير أنه لا يكون في يده مال للغائب فعلى الامام أن يبعث من يتعرف خبره في الآفاق، وتصبر أربع سنين.

فإن وجد له خبر، لم يكن لها سبيل إلى التزويج، وكان على الامام أن ينفق عليها من بيت المال، وإن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين، من يوم رفعت أمرها إلى الامام، اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها، ثم لتتزوج إن شاءت.

فإن جاء زوجها كان أملك بها ما لم تخرج من العدة، أو تكون قد خرجت، غير أنها لم تكن قد تزوجت.

فإن كانت تزوجت بعد انقضاء عدتها، فلا سبيل للاول عليها، وكانت زوجة للثاني.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست