responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 530

فيه بجماع، أو تكون غير مدخول بها، أو يكون غائبا عنها زوجها المدة التي قدمناها، أو لم تكن قد بلغت مبلغ النساء، أو تكون قد أيست من المحيض.

وإن مات الرجل أو المرأة بعد الخلع قبل انقضاء العدة، لم يقع بينهما توارث، لانه قد انقطعت العصمة بينهما.

واما المباراة فهي ضرب من الخلع، إلا أنه تكون الكراهة من جهة الرجل والمرأة من كل واحد منهما لصاحبه.

فمتى عرفا ذلك من حالهما، أو قالت المرأة لزوجها: أنا كرهت المقام معك وأنت أيضا قد كرهت المقام معي فبارئني، أو يقول الرجل: مثل ذلك على أن تعطيني كيت وكيت، أو تتركي علي بعض المهر، ويقترح عليها شيئا معلوما، ويكون ذلك دون المهر الذي أعطاها، ولا يكون أكثر منه، فإذا بذلت من نفسها ذلك، طلقها حينئذ تطليقة واحدة للسنة بشرائط الطلاق، وتكون التطليقة باينة لا رجعة له عليها، إلا أن ترجع في شئ مما وهبته له.

فإن رجعت في شئ من ذلك، كان له أيضا الرجوع في بعضها ما لم تخرج من العدة.

فإن خرجت من عدتها، لم يكن لاحدهما على الآخر سبيل، إلا بعقد مستأنف ومهر جديد.

وأما النشوز فهو أن يكره الرجل المرأة، وتريد المرأة المقام معه، وتكره مفارقته، ويريد الرجل طلاقها، فتقول له: لا تفعل، إني أكره أن تشمت بي، ولكن انظر ليلتي، فاصنع

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست