responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 501

الحسين، (عليه السلام).

ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه.

والاسماء المستحبة جميع أسماء الانبياء والائمة، (عليهم السلام).

وأفضلها " محمد وعلي والحسن والحسين " ثم أسماء الائمة، (عليهم السلام).

ولا بأس أن يكني الرجل ابنه في حال صغره.

ولا يكنيه " أبا القاسم " إذا كان اسمه " محمدا ".

ويكره أن يسمي الرجل ابنه " حكما او حكيما او خالدا او مالكا او حارثا ".

فإذا كان يوم السابع، يستحب للانسان أن يعق عن ولده بكبش إن كان ذكرا، أو نعجة إن كانت أنثى.

وهي سنة مؤكدة لا يتركها مع الاختيار.

فإن لم يعق الوالد عن ولده، ثم أدرك، استحب له أن يعق عن نفسه.

ولا تقوم مقام العقيقة الصدقة بثمنها.

وإذا لم يتمكن من العقيقة، فليس عليه شئ.

وإن تمكن بعد ذلك، استحب له قضاؤها.

ويستحب أيضا أن يحلق رأس الصبي يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا او فضة.

ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد.

وكل ما يجزئ في الاضحية فهو جائز في العقيقة، إلا أن الافضل ما قدمناه: أن يعق عن الذكر بالذكر، وعن الانثى بالانثى.

فإن لم يوجد ووجد حمل كبير، جاز ذلك أيضا.

وإذا ذبح العقيقة، فليعط القابلة ربعها.

فإن لم يكن له

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست