responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 5

من خالف الاسلام من سائر أصناف الكفار.

وكذلك أسئار الناصب لعداوة آل محمد (عليهم السلام).

ولا بأس بسؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان.

ولا بأس باستعمال سؤر البغال والحمير والدواب والهر وغير ذلك إلا الكلب خاصة والخنزير.

وكذلك لا بأس بأسئار الطيور كلها إلا ما أكل الجيف او كان في منقاره أثر دم.

وماء الحمام سبيله كسبيل الماء الجاري اذا كانت له مادة من المجرى.

فإن لم يكن له مادة فهو على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة.

فإن علمت فيه نجاسة او أدخل يده فيه يهودي أو نصراني أو مشرك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكفار، فلا يجوز استعماله على حال.

وغسالة الحمام لا يجوز استعماله على حال.

ومتى ولغ الكلب في الاناء نجس الماء ووجب إهراقه، وغسل الاناء ثلاث مرات: إحداهن وهي الاولى بالتراب.

وكذلك كل إناء وقع فيها نجاسة وجب إهراق ما فيها من الماء وغسلها ثلاثة مرات، غير أنه لا يعتبر غسلها بالتراب، إلا في ولوغ الكلب خاصة.

وقد روي أنه يكفي إهراق ما فيها وغسل الاناء مرة واحدة.

والاحوط ما قدمناه.

ومتى مات في الآنية حيوان له نفس سائلة، نجس الماء ووجب إهراقه وغسل الاناء حسب ما قدمناه.

والفارة اذا مات في الاناء وجب إهراق ما فيها وغسل

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست