responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 475

وإن أراد إخراجها إلى بلاد الاسلام، كان له ما اشترط عليها.

ولا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره.

فإن أبرأته، سقط عن الزوج ثلث المهر، وكان الباقي لورثتها.

ومتى تزوج الرجل بامرأة على أنها بكر، فوجدها ثيبا، فإنه يجوز له أن ينتقص من مهرها شيئا.

وليس للرجل أن يأكل من مهر ابنته، ولا أن يتصرف فيه إلا بإذنها.

والذمي متى عقد على امرأة بما لا يحل للمسلمين تملكه من خمر او خنزير او غير ذلك من المحظورات، ثم أسلما قبل أن يعطيها، لم يكن عليه أن يعطيها ما سماه، وكان عليه قيمته عند مستحليه.

وللمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر.

فإذا قبضته، لم يكن لها الامتناع.

فإن امتنعت بعد استيفاء المهر، كانت ناشزا، ولم يكن لها عليه نفقة، ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها، وكان متمكنا من ذلك، ألزمه الامام النفقة أو الطلاق.

وإن لم يكن متمكنا، أنظر حتى يوسع الله عليه، إن شاء الله.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست