responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 454

كان عالما أو جاهلا، وكان لهما المهر بما استحل من فرجها، وكان عليها عدتان: تمام العدة من الزوج الاول، وعدة أخرى من الزوج الثاني.

فإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر، كان لاحقا بالاول.

وان كان لستة أشهر فصاعدا، كان لاحقا بالثاني.

ومتى قذفها زوجها او غيره بما فعلته من الفعل ; فإن كانت عالمة بذلك، لم يكن عليه شئ ; وإن كانت جاهلة.

وجب عليه حد القاذف.

وأما اللواتي يحرمن على حال دون حال، فإنه لا يجوز للرجل أن يعقد على امرأة لها زوج ما دامت في حبالته.

فإذا فارقته بموت او طلاق، جاز له حينئذ العقد عليها.

ولا يجوز له أن يجمع بين الاختين في نكاح الدوام ولا نكاح المتعة في حالة واحدة.

فإن عقد عليهما في حالة واحدة، كان مخيرا بين أن يمسك أيتهما شاء.

فإن عقد على واحدة ثم عقد على أختها، كان العقد على الثانية باطلا.

فإن وطئ الثانية ; فرق بينهما، ولم يرجع إلى الاولى حتى تخرج التي وطئها من عدتها.

ومتى عقد على امرأة، ثم عقد على أختها أو أمها بجهالة ; فرق بينهما.

فإن وطئها، وجاءت بولد ; كان لاحقا به.

ولا يقرب الزوجة الاولى حتى تنقضي عدتها.

ومتى طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة، لم يجز له العقد على

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست