responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 451

ضرب منهن يحرمن بالنسب، وضرب منهن يحرمن ضرب منهن يحرمن بالنسب، وضرب منهن يحرمن بالسبب، وما عداهما فمباح العقد عليهن.

فاللواتي يحرمن بالنسب: الام وإن علت، والبنت وإن نزلت، والعمة والخالة وان علتا، والاخت وبناتها وان نزلن وبنات الاخ وإن نزلن.

ولا يحرم من جهة النسب غير هؤلاء.

المذكورات.

واللواتي يحرمن بالسبب، فعلى ضربين: ضرب منهن يحرم العقد عليهن على جميع الاحوال.

والضرب الآخر يحرم العقد عليهن في حال دون حال.

واللواتي يحرم العقد عليهن على جميع الاحوال، فجميع المذكورات من جهة النسب، ويحرم مثلهن من جهة الرضاع.

ونحن نبين كيفيته في باب مفرد، إن شاء الله.

ويحرم العقد على امرأة قد عقد عليها الاب أو الابن.

ويحرم وطئ جارية قد ملكها الاب أو الابن، إذا جامعاها أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليها، او قبلاها بشهوة.

ويحرم العقد على أم الزوجة، سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بها، وإذا عقد على الام ودخل بها ; حرم عليه العقد على جميع بناتها، سواء كانت ربائب في حجره او لم يكن كذلك.

وإذا لم يدخل بها، وفارقها ; جاز له أن يعقد عليهن بعد ذلك.

والحكم في هاتين في نكاح المتعة مثل الحكم

[ 452]

في نكاح الدوام، وكذلك الحكم في ملك الايمان.

لانه إذا وطئ الرجل جارية بملك اليمين ; حرم عليه وطؤ أمها على جميع الاحوال، ولا بأس أن يملكها.

وكذلك إذا ملك الام ووطئها، حرم عليه وطؤ جميع بناتها بالملك والعقد.

فإن لم يطإ الام ; جاز له أن يطأ البنت، وإن لم تخرج الام عن ملكه وليس كذلك الحكم في العقود عليها، لانه وإن لم يدخل بالام، فلا يجوز له العقد على البنت، إلا بعد مفارقتها.

ومتى عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها، غير أنه رأى منها ما يحرم على غيره النظر اليه، فإنه يكره له العقد على ابنتها، وليس ذلك بمحظور.

وإذا زنا الرجل بامرأة، حرم على أبيه وابنه العقد عليها.

فإن زنا بها بعد أن يكون عقد عليها الاب أو الابن، فلا يبطل ذلك العقد.

وإذا ملك الرجل جارية، فوطئها ابنه قبل أن يطأها حرم على الاب وطؤها.

فإن وطئها بعد وطئ الاب، لم يحرم ذلك على الآب وطئها.

ومن فجر بامرأة لها زوج، لم يجز له العقد عليها أبدا.

وكذلك الحكم إن كان فجوره في عدة لزوجها عليها فيها رجعة، يحرم عليه العقد عليها.

وإذا لاعن الرجل امرأته ; فرق بينهما، ولا تحل له أبدا.

وإذا طلق الرجل امراته تسع تطليقات طلاق العدة قد تزوجت فيما بينها زوجين، لم تحل له أبدا.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست