responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 443

بالتصرف فيها، إذا لم يعرف لها رب، وكان للسلطان طسق الارض.

وإن عرف لها رب، كان له خراج الارض وطسقها.

فإن شرط على صاحب الارض أنه يحيها، ويكون ارتفاعها مدة من الزمان، ثم يسلمها إليه ; كان ذلك جائزا.

وكذلك إن شرط أن يكون على صاحب الارض مؤونة ما عليه للسلطان ; كان ذلك جائزا، ولصاحب الارض أن يأخذها منه أي وقت شاء.

ومن استأجر أرضا بشئ معلوم ; جاز له أن يؤجر بعضها بأكثر ذلك المال، ويتصرف هو بما يبقى في الباقي.

وكذلك إن اشترى مراعي ; جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله، ويرعى هو بالباقي ما يبقى منها.

وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى او أكثر منه، ويرعى معهم، إلا أن يحدث فيه حدثا، ويكون ذلك أيضا برضا صاحب الارض.

فإن لم يرض ببيعه من سواه ; لم يجز له ذلك، وإنما يكون له أن يرعاه بنفسه.

باب الاجارات

الاجارة لا تنعقد إلا بأجل معلوم ومال معلوم.

ومتى لم يذكر الاجل ولا المال، كانت الاجارة باطلة.

وإن ذكر الاجل ولم يذكر مال الاجارة، لم تنعقد الاجارة.

ومتى ذكرهما ; كانت الاجارة صحيحة، ولزم المستأجر المال إلى المدة المذكورة،

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست