responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 441

ولا تصح المزارعة ولا الاجارة إلا بأجل معلوم.

فمتى لم يذكر فيها الاجل، كانت باطلة.

وإن كان قد تصرف فيها المستأجر، وأنفق فيها ; كان له ما أنفق، ولصاحب الارض ما يخرج منها، وللمزراع أجرة المثل إذا لم يكن ذكر الاجل، ولم يكن له أكثر من ذلك.

ومن أخذ أرض الانسان غصبا، فزرعها، او عمرها وبنى فيها بغير إذنه ; كان لصاحب الارض قلع ما زرع فيها وبنى، وأخذ أرضه.

فإن كان الغاصب زرع، وبلغت الغلة ; كانت الغلة له، ويكون لصاحب الارض طسق الارض.

وإذا اكترى إنسان دارا ليسكنها، وفيها بستان، فزرع فيها زرعا، وغرس شجرا ; فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب الدار، ثم أراد التحول عنها ; وجب على صاحب الدار أن يقوم جميع ما فيها من الزرع أو النخل، ويعطي ثمنه للزارع والغارس.

وإن لم يكن استأذن صاحب الدار في ذلك، كان له قلعه وإعطاؤه إياه.

ومن استأجر أرضا، فباع صاحب الارض أرضه ; لم تبطل بذلك إجارته، وإن كان البيع بحضرة المستأجر، ويكون البيع صحيحا، غير أنه يلزم المشتري أن يصبر إلى وقت انقضاء مدة الاجارة.

فإن مات المشتري ; لم تبطل أيضا بموته الاجارة، ووجب على ورثته الصبر إلى أن ينقضي زمان الاجارة.

ومتى مات المستأجر أو الموجر ; بطلت الاجارة بينهما، وانقطعت في الحال.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست