responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 440

مؤونة الارض من عمارة وبذر وكري نهر وحفر ساقية ; كان عليه القيام بذلك أجمع، ثم المقاسمة على ما اتفقا عليه.

فإن كان شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة، كان له ذلك.

وإن لم يكن شرط، كان البذر عليه على ما شرط.

وإن شرط أيضا عليه خراج الارض ومؤونة السلطان ; كان عليه ذلك، دون صاحب الارض.

فإن شرط ذلك، وكان قدرا معلوما، ثم زاد السلطان على الارض المؤونة ; كانت الزيادة على صاحب الارض دون المزارع ومتى شرط المزراع على صاحب الارض جميع المؤونة من البذر وكري النهر وغير ذلك، ويكون من جهته القيام بها وبزراعتها وعمارتها ; كان ذلك صحيحا، ولم يلزمه شئ من مؤونة السلطان ولا خراج الارض ولا غير ذلك، ويكون له المقاسمة على ما يقع الشرط عليه.

ومن استأجر أيضا مدة معلومة ; وجب عليه مال الاجارة، وكانت له المدة المعلومة، سواء زرع فيها او لم يزرع.

فإن منعه صاحب الارض من التصرف فيها، ثم انقضت المدة ; لم يكن يكن عليه شئ.

ومتى منعه من التصرف فيها ظالم، لم يكن على صاحب الارض شئ.

فإن غرقت الارض، ولم يتمكن المستاجر من التصرف فيها ; لم يلزمه شئ من مال الاجارة، إلا أن يكون تصرف فيها بعض تلك المدة، فيلزمه بمقدار ما تصرف فيها، وليس عليه أكثر من ذلك.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست