باب المزارعة والمساقاة
لا بأس بالمزارعة بالثلث أو الربع او أقل او أكثر.
ويكره أن يزارع الانسان بالحنطة والشعير والتمر والزبيب، وليس ذلك بمحظور.
فإن زارع بشئ من ذلك، فليجعله من غير ما يخرج من تلك الارض مما يزرعه في المستقبل، بل يجعل ذلك في ذمة المزارع.
ولا بأس أن يواجر الانسان الارض بالدراهم والدنانير.
فإن زارع الارض على أن يكون المزارع يتولى زراعتها بنفسه، لم يجز له أن يعطيها لغيره.
وكذلك إن شرط عليه أن يزرع شيئا بعينه، لم يجز له خلافه.
ولا بأس أن يشارك المزارع غيره، ولم يكن لصاحب الارض خلافه.
ومن آجر غيره أرضا، كان للمستأجر أن يقيم في الارض من ينوب عنه ويقوم مقامه.
ومن استأجر أرضا بالنصف أو الثلث أو الربع، جاز له أن يوجرها غيره بأكثر من ذلك وأقل.
وإن استأجرها بالدراهم والدنانير ; لم يجز له أن يوجرها بأكثر من ذلك، إلا أن يحدث فيها حدثا من حفر نهر او كري ساقية وما أشبههما.
ومتى استأجرها بالحنطة والشعير، جاز له أن يوجرها بالدراهم والدنانير بما شاء.
والمزارع إذا شرط على صاحب الارض شرطا، وجب عليهما جميعا الوفاء به.
فإن شرط صاحب الارض على المزارع جميع