responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 435

المال، كان ذلك سائغا له حلالا.

وإذا كان الرهن دابة فركبها المرتهن، كانت نفقتها عليه.

وكذلك إن كانت شاة وشرب لبنها، كان عليه نفقتها.

وإذا كان عند انسان دابة او حيوان رهنا، فإن نفقتها.

على الراهن دون المرتهن.

وإن أنفق المرتهن عليها ; كان له ركوبها والانتفاع بها، أو الرجوع على الراهن بما أنفق.

وإذا اختلف نفسان، فقال أحدهما: لي عندك دراهم دين، وقال الآخر: هي وديعة عندي ; كان القول قول صاحب المال مع يمينه.

ومن كان عنده رهن، فمات صاحبه، وخاف إن أقر به طولب به ولم يعط ماله ; جاز له أن يأخذ منه بمقدار ما له عليه، ويرد الباقي على ورثته.

فإن لم يفعل، وأقر أن عنده رهنا ; كانت عليه البينة أنه رهن.

فإن لم يكن معه بينة، كان على الورثة اليمين: أنهم لا يعلمون أن له عليه شيئا، ووجب عليه أن يرد الرهن الذي أقر به.

باب الوديعة والعارية

إذا كان عند إنسان وديعة، وطلبها صاحبها، وهو متمكن من ردها، وليس عليه في ردها ولا على غيره ضرر لا يمكن تلافيه من الخوف على النفس وعلى المال ; وجب عليه ردها، سواء كان

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست