responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 422

النبي، (صلى الله عليه وآله).

7 وروى إسماعيل بن الفضل: قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام): عن السخرة في القرى، وما يؤخذ من العلوج والاكراد إذا نزلوا القرى، فقال: تشترط عليهم ذلك.

فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك، فيجوز لك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه، وإن كان كالمستيقن: أن من نزل تلك الارض أو القرية، أخذ منه ذلك.

قال: وسألته عن أرض الخراج، اشترى الرجل منها أرضا فبنى فيها او لم يبن، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، أله أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدوا جزية رؤسهم؟ فقال: يشارطهم، فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال.

8 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد، (عليه السلام): في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الاربعة، فيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها، أيدخل النخل والاشجار والزرع في حقوق الارض أم لا؟ فوقع، (عليه السلام)، إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليها بابه فله جميع ما فيها إن شاء الله.

9 وروى صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء قال:

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست