responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 417

وإذا مر الانسان بشئ من الفواكه، جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد.

ولا يجوز له أن يحمل منها شيئا معه، إلا بإذن صاحبه.

وإذا كان بين نفسين نخل او شجر فاكهة، فقال أحدهما لصاحبه أعطني هذا النخل بكذا وكذا رطلا، او خذ مني أنت بذلك، فأي الامرين فعل، كان ذلك جائزا.

باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكامالارضين وغير ذلك

إذا كان للانسان شرب في قناة، فاستغنى عنه، جاز له أن يبيعه بذهب أو فضة او حنطة او شعير او غير ذلك.

وكذلك، إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها، ولزم عليها مؤنة، ثم استغنى عن الماء، جاز له بيعه.

والافضل أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه.

وهذه هي النطاف والاربعاء التي نهى النبي، (صلى الله عليه وآله)، عنهما.

وقضى رسول الله، (صلى الله عليه وآله)، في سبيل وادي مهزور: أن يحبس الاعلى على الذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب، وللزرع إلى الشراك، ثم يرسل الماء إلى من هو دونه، ثم كذلك يعمل من هو دونه مع من هو أدون منه.

قال ابن أبي عمير: المهزور موضع الوادي.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست