responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 408

وإذا قال الانسان لغيره: بع لي هذا المتاع، ولم يسم له ثمنا، فباعه بفضل من قيمته، كان البيع ماضيا، والثمن على تمامه لصاحب المتاع.

وإن باعه بأقل من ثمنه، كان ضامنا لتمام القيمة، حتى يسلمها إلى صاحب المتاع على الكمال.

ولا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم.

والدرك في جودة المال والمبيع على المبتاع والبائع دون الواسطة في الابتياع.

باب ابتياع الحيوان وأحكامه

قد بينا أن الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام.

فإن حدث في هذه الثلاثة أيام فيه حدث أو هلك عينه، كان من مال البائع دون المشتري، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا.

فإن أحدث فيه حدثا، كان ذلك رضا منه بالبيع، ولم يكن له بعد ذلك رده، إلا أن يجد فيه عيبا وجب الرد على ما ذكرناه فيما مضى.

ولا يصح أن يملك الانسان أحد والديه، ولا واحدا من أولاده ذكرا كان أو أنثى، ولا واحدة من المحرمات عليه مثل الاخت وبناتها وبنات الاخ والعمة والخالة.

ويصح أن يملك من الرجال من عدا الوالد والولد من الاخ والعم والخال.

ومهما حصل واحدة من المحرمات اللاتي ذكرناهن في ملكه، فإنهن ينعتقن في الحال.

ويكره للانسان أن يملك أحدا من ذوي أرحامه.

ويستحب له متى ملكه أن يعتقه في الحال.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست