responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 402

ومن غصب غيره متاعا، وباعه من غيره، ثم وجده صاحب المتاع عند المشتري، كان له انتزاعه من يده.

فإن لم يجده، حتى هلك في يد المبتاع، رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إياه، إلا أن يكون المشتري علم أنه مغصوب واشتراه، فليزمه قيمته لصاحبه، ولا درك له على الغاصب فيما غرمه لصاحب المتاع.

فإن اختلف في قيمة المتاع، كان القول قول صاحبه مع يمينه بالله تعالى.

ومتى أمضى المغصوب منه البيع، لم يكن له بعد ذلك درك على المبتاع، وكان له الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن فيه.

ومن ابتاع بيعا فاسدا، فهلك المبيع في يده، او حدث فيه فساد، كان ضامنا لقيمته في هلاكه، ولارش ما نقص من قيمته بفساده.

ولا بأس أن يشترط الانسان على البائع فيما يشتريه منه شيئا من أفعاله: مثل أن يشتري ثوبا على أن يقصره او يخيطه او يصبغه وما أشبه ذلك، وكان البيع ماضيا، ويلزمه ما شرط له.

ولا يجوز له أن يشرط ما ليس في مقدوره: مثل أن يبيع الزرع على أن يجعله سنبلا والرطب على أن يجعله تمرا.

فإن باع ذلك بشرط أن يدعه في الارض أو الشجر إلى وقت ما يريد المبتاع، كان البيع صحيحا.

ولا بأس أن يبيع الانسان ثوبا ويستثني منه نصفه أو ثلثه أو ما أراد منه من الاذرع، لان ذلك معلوم.

ولا يجوز

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست