responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 399

نقص منه شئ يسير لا يكون مثله غلطا ولا تعديا، لم يكن به بأس.

فإن زاد ذلك او نقص شيئا كثيرا، ولا يكون مثله إلا غلطا او تعمدا، وجب عليه رده على صاحبه ما زاد، وكان فيما نقص بالخيار: إن شاء طالبه به، وإن شاء تركه.

ومن أسلف في متاع موصوف ثم أخذ دون ما وصف برضا منه، كان ذلك جائزا، وكذلك إن اعطي فوق ما وصف برضا من الذي باعه، لم يكن به بأس.

ولا بأس بالسلف في الصوف والشعر والوبر إذا ذكر الوزن فيه.

فإن أسلف في الغنم، وشرط معه أصواف نعجات بعينها كائنا ما كان، لم يكن به بأس.

ولا يجوز أن يسلف السمسم بالشيرج، ولا الكتان بالبزر، بل ينبغي أن يثمن كل واحد منهما على حياله.

ولا بأس بالسلف في جنسين مختلفين كالحنطة والارز والتمر والزبيب والمروي والحرير وما أشبه ذلك، بعد أن يذكر المبيع ويميز بالوصف ويذكر الثمن والاجل على ما قدمناه.

باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز

قد بينا أن ما يباع كيلا او وزنا، فلا يجوز بيعه جزافا.

فإن بيع كذلك، كان البيع باطلا.

فإن كان ما يباع وزنا يتعذر وزنه، جاز أن يكال، ثم يعير مكيال منه، ويؤخذ الباقي على ذلك الحساب.

وكذلك ما يباع بالعدد، لا يجوز بيعه جزافا.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست