responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 378

بمثل، لانه إذا جف نقص.

ولا بأس ببيع الحنطة بالدقيق والسويق مثلا بمثل، ولا يجوز التفاضل فيه، ويكون ذلك نقدا ولا يجوز نسيئة.

ولا بأس ببيع الحنطة والدقيق بالخبز مثلا بمثل نقدا، ولا يجوز نسيئة.

والتفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة.

ولا بأس ببيع اللبن والسمن والزبد كله مثلا بمثل، ولا يجوز نسيئة، والتفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة.

واللحمان إذا اتفق أجناسها، جاز بيع بعضها ببعض مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز ذلك نسيئة، ولا يجوز التفاضل فيها لا نقدا ولا نسيئة.

وإذا اختلف أجناسها، جاز التفاضل فيها نقدا، ولا يجوز نسيئة، مثل رطل من لحم الغنم برطلين من لحم البقر نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئة.

ولا بأس ببيع الغزل بالثوب، وإن كان الثوب أكثر وزنا منه.

وإن كان الشئ يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا أو وزنا، فحكمه حكم المكيل والموزون في تحريم التفاضل فيه.

ويجوز بيع المثل بالمثل نقدا ولا نسيئة.

وكل ما يكال او يوزن، فلا يجوز بيعه جزافا.

وكذلك ما يباع عددا، فلا يجوز بيعه جزافا.

فإن كان ما يباع بالعدد يصعب عده، فلا بأس أن يكال او يوزن منه مقدار بعينه ثم يعد، ويؤخذ الباقي بحسابه.

ولا بأس ببيع السمن بالزيت متفاضلا يدا بيد، ولا

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست