responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 368

ويكره من المكاسب مباشرة الصروف، لان صاحبها لا يكاد يسلم من الربا.

ويكره بيع الاكفان، لان صاحبها لا يسلم من تمني موت الاحياء.

ويكره بيع الطعام، لانه لا يسلم معه من الاحتكار.

ويكره بيع الرقيق وشراؤهم.

وكذلك يكره صنعة الذبح والنحر، لانهما يسلبان الرحمة من القلب.

وكل ذلك ليس بمحظور، إذا أدى الانسان فيه الامانة، واستعمل ما يسوغ في شرع الاسلام.

وكذلك كل صنعة من الصنائع المباحة، إذا أدى فيها الامانة، لم يكن بها بأس.

فإن لم يؤد فيها الامانة أو لا يتمكن معها من القيام بالواجبات وترك المقبحات، فلا يجوز له التعرض لشئ منها.

ولا بأس بالحياكة والنساجة، والتنزه عنهما أفضل.

ولا بأس بشراء المصاحف وبيعها والتكسب بها، غير أنه لا يجوز أن يبيع المكتوب، بل ينبغي له أن يبيع الجلد والورق وأما غيرها من الكتب، فلا بأس ببيعها وشرائها بالاطلاق.

وكسب الصبيان من المماليك وغيرهم مكروه.

ومن جمع مالا من حلال وحرام، ثم لم يتميز له، أخرج منه الخمس، وحل له الباقي.

فإن تميز له الحرام منه، وجب عليه رده على صاحبه، لا يسوغ له سواه.

فإن لم يجده رده على ورثته.

فإن لم يجد له وارثا، تصدق به عنه.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست