responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 366

الاجرة عليه حرام محظور.

وكذلك التكسب بالكهانة والقيافة والشعبذة وغير ذلك محرم محظور.

ولا يجوز التصرف في شئ من جلود الميتة ولا التكسب بها على حال.

وأما ما هو مباح، فمن ذلك إذا أعطى الانسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء وكان هو محتاجا إلى شئ من ذلك، جاز له أن ياخذ منه مثل ما يعطي غيره، ولا يفضل نفسه على أحد إلا أن يفضله صاحب المال.

وإن أمر صاحب المال أن يضعه في مواضع مخصوصة، لم يجز له أن يتعدى ما أمره به على حال.

ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لاهل الكفر مثل الدروع.

والخفاف.

وتجنب ذلك أفضل على كل حال.

وكسب المواشط حلال، إذا لم يغششن ولا يدلسن في عملهن: فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من الناس، ويوشمن الخدود يستعملن ما لا يجوز في شريعة الاسلام.

فإن وصلن شعورهن شعر غير الناس، لم يكن بذلك بأس.

وكسب القابلة حلال.

وكسب الحجام حلال، ويكره له أن يشرط.

وينبغي لذوي المروة أن ينزه نفسه عن أكل كسب الحجام.

فإن كان له غلام ذلك صنعته وكسبه، فلا يأكل هو من كسبه، ويعطيه غيره.

وليس ذلك بمحظور.

وكسب صاحب الفحل من الابل والبقر والغنم إذا أقامه

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست