responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 336

وإن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت، وتزوجت ودخل بها، ثم رجعا، وجب عليهما الحد، وضمنا المهر للزوج الثاني، وترجع المرأة إلى الاول بعد الاستبراء بعدة من الثاني.

فإن شهدا بسرقة، فقطع المشهود عليه، ثم رجعا، ألزما دية يد المقطوع.

فإن رجع أحدهما، ألزم نصف دية يده.

هذا إذا قالا: وهمنا في الشهادة.

فإن قالا: تعمدنا، قطع يد واحد منهما بيد المقطوع وأدى الآخر نصف ديته على المقطوع الثاني.

وإن أراد المقطوع الاول قطعهما، قطعهما، وأدى إليهما دية يد واحدة يتقاسمان بينهما على السواء.

وكذلك إن شهدا على رجل بدين ثم رجعا، ألزما مقدار ما شهدا به.

فإن رجع احدهما، ألزم بمقدار ما يصيبه من الشهادة وهو النصف.

ومتى شهدا على رجل بدين، ثم رجعا قبل أن يحكم الحاكم، طرحت شهادتهما، ولم يلزما شيئا، بل يتوقف الحاكم عن انفاذ الحكم.

وإن كان رجوعهما بعد حكم الحاكم، غرما ما شهدا به، إذا لم يكن الشئ قائما بعينه.

فإن كان الشئ قائما بعينه، رد على صاحبه، ولم يلزما شيئا.

واذا شهدا على رجل بسرقة فقطع ثم جاء بآخر وقالا: هذا الذي سرق، وإنما وهمنا على ذلك، غرما دية اليد، ولم تقبل شهادتهما على الآخر.

وينبغي للامام أن يعزر شهود الزور ويشهرهم في أهل محلتهم، لكي يرتدع غيرهم عن مثله في مستقبل الاوقات.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست