responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 326

ولا بأس بشهادة أرباب الصنائع أي صنعة كانت إذا جمعوا الشرائط التي ذكرناها.

ولا يجوز شهادة من يبغي على الاذان الاجر، ولا من يرتشي في الاحكام.

ولا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الاسواق.

ويجوز شهادة ذوي الفقر والمسكنة المتجملين الساترين لاحوالهم، إذا حصل فيهم شرائط العدالة.

ولا يجوز شهادة ولد الزنا.

فإن عرفت منه عدالة، قبلت شهادته في الشئ الدون.

ولا بأس بشهادة القاذف إذا تاب وعرفت توبته.

وحد توبته من القذف أن يكذب نفسه فيما كان قذف به.

فإذا فعل ذلك، جاز قبول شهادته بعد ذلك.

ولا يجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه.

ولا بأس بشهادته له فيما ليس بشريك فيه.

ومن قطع به الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض عليهم، لم تقبل شهادتهم.

وإنما تقبل شهادة غيرهم، او يحكم باقرار اللصوص.

ولا بأس بشهادة الوصي على من هو وصي له وله.

غير أن ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة.

ثم يحلف الخصم على ما يدعيه.

وما يشهد للورثة مع غيره من أهل العدالة لم يجب مع ذلك يمين.

ولا بأس بشهادة ذوي الآفات والعاهات في الخلق، إذا

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست